فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [في صلاة السنة التي قبل صلاة الظهر (أربع ركعات) صليت اثنتين وقمت إلى الثالثة بدون التشهد وكملت الركعة الرابعة وجلست للتشهد ثم سجود السهو، فهل هذا صحيح أم يجب أن أصلي في السنة ركعتين ركعتين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فما فعلته صواب عند المالكية إذا كنت قد قمت للركعة الثالثة ثم عقدت ركوعها سهوًا ثم كملت أربعًا وسجدت قبل السلام.
ففي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيًا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة، فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعًا في غير الفجر، فإن صلى النافلة أربعًا وقام لخامسة ساهيًا فإنه يرجع مطلقًا أي: سواء عقدها أم لا، ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه السلام. انتهى.
وعند الشافعية صحة الراتبة قبل الظهر بأربع ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد إذا نوى عند تكبيرة الإحرام، أما إذا لم ينوه فليس له أن يزيد. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أن النفل غير المطلق كالوتر فليس له أن يزيد أو ينقص عما نواه. انتهى ...
والمستحب كونها بتسليمتين، وراجع الفتوى رقم: 25716.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1429