فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36218 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي؟ وشكرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:

12356 والفتوى رقم: 9170.

وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.

وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.

وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت