فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36554 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا سها الإمام في الركعة الأخيرة وسجد سجدة واحدة فقط ثم قرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية ثم سلم ولم يتذكر ذلك وبعد فترة ذكره أحد المصلين بأنه سها عن إحدى السجدتين وعندها كان أغلب من في المسجد قد انصرفوا، فما حكم من علم بأن الإمام قد سها، فهل يعيد صلاته وما حكم من انصرف ولم يعلم بذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الإمام قد ذُكِّر بهذه السجدة التي فاتته من قريب وذَكَر ثم عاد إليها وتشهد وسجد للسهو فقد فعل ما عليه، وبرئت ذمته وذمة من تابعه من المأمومين.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك، أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهيًا ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه، فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. انتهى.

وأما إذا كان لم يذكر بتلك السجدة إلا بعد طول الفصل فتجب عليه وعلى المأمومين معه إعادة الصلاة، قال الموفق: فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة، وكذلك قال الشافعي إن ذكر قريبًا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين، ونحوه قال مالك. انتهى.

وضابط طول الفصل هو العرف والعادة كما رجحه في المغني، وأما المأمومون الذين خرجوا من المسجد قبل إتمام الصلاة فيجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة متى علموا بحصول السهو، وعليكم أن تبينوا لمن تعرفونه منهم حكم هذه المسألة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 36447.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت