فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37796 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إمام مسجد تأخر عن أداء صلاة سنة الفجر بسبب الظروف فحضر في الوقت المحدد الذي تقام فيه صلاة الفريضة فتقدم ليصلي بالجماعة الفريضة، لأن الجماعة يرفضون أن يتقدم أحد منهم عندما يكون الإمام متواجدًا. فهل يجوز تقديم الفرض قبل النفل في الفجر بالنسبة للإمام، وهل عليه حرج من فعله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف بين العلماء في جواز أن تصلى الفريضة دون أن تصلى الراتبة قبلها، ولو كانت صلاة الفجر.

لكن ما دام هذا الشخص هو الإمام، ولن يتقدم غيره للصلاة بالناس، فقد كان الأولى به أن يبدأ أولًا بسنة الفجر في وقت أدائها، ثم يصلي الفرض، إلا إذا كان تأخره سيؤدي إلى تذمر المصلين، وتسبب الحرج له أو لهم، فلا بأس أن يصلي الفرض، ثم يقضي بعده السنة القبلية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت