فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37837 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

صليت بعد الشروق بنصف ساعة ركعتي الإشراق ثم أصلي قبل الظهر بساعتين 10 ركعات كي يكون في الجملة 12 ركعة صلاة الضحى، فهل يعتبر هذا الفعل بدعة إذ لا أعلم دليلا على أنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية أم لا ولا الصحابة؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التنفل باثنتي عشرة ركعة في أول النهار لا حرج فيه، وقد روى الترمذي حديثًا يرغب في صلاة اثنتي عشرة ركعة في الضحى ولكنه ضعيف عند أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في أكثر الضحى فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثرها ثمان ركعات، وذهب الشافعية والأحناف إلى أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة ... وعليه فما يفعله الأخ السائل موافق لهذا على قول من يقول من أهل العلم أن صلاة الشروق هي من الضحى أيضًا ولا مانع من أن يفرق مصلي الضحى ركعاتها خلال وقتها.

وهذا الخلاف في عدد ركعات الضحى إنما هو في القدر الذي ينوى على أنه صلاة الضحى، وأما من ناحية الجواز فإن جميع الأوقات التي لم يرد فيها النهي يجوز للعبد أن يصلي فيها ما شاء، ولكن الأولى ألا يلتزم العبد التحديد إلا بما ثبت، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17376، 28916، 31326، 7776.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت