فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39116 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد لدينا مسجد عدد المصلين فيه لا يتجاوز 6 أشخاص، ويقوم فيه المؤذن والإمام بالادعاء على الناس ويغتابونهم ويظلمونهم وأكثر الأوقات يؤخرون الصلاة وكل وقتهم قبل إقامة الصلاة يغتابون الناس فيه، السؤال هو: هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه المسلم أو يظلمه أو يدعو عليه ظلمًا فقد نهى الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن ذلك ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك في المسجد أقبح، لكن ممارسة الإمام لذلك لا تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وبالإمكان تجنب الأوقات التي تحصل فيها تلك الأمور، فإذا أقيمت الصلاة دخل مع الجماعة، فإن وجد جماعة أخرى يصلي معها خارج المسجد أو في مسجد آخر، فقد أدى الواجب عند أكثر أهل العلم، ثم إن من المستغرب أن يكون الإمام والمؤذن هما اللذين يقومان بما ذكر إذ من المفترض أن يكونا على قدر المسؤولية المنوطة بهما من حيث الأمانة والصدق وتقوى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإذا كان تأخير الصلاة عن وقتها يعني تأخيرها عن أول وقتها فقط ولا يصل إلى درجة خروج وقت الصلاة المحدد لها شرعًا، فالواجب انتظار صلاة الجماعة، ومن أهل العلم من يختار في هذه الحالة فعل الصلاة مرتين مرة في أول الوقت منفردًا لتحصيل فضيلة أول الوقت ومرة في آخره مع الجماعة لتحصيل فضلها، أما إذا كان التأخير يصل إلى حد خروج الوقت كله فلا يجوز انتظار ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23055، 95862، 6710.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت