[السُّؤَالُ] ـ [حكم استمتاع الزوج بزوجته التي عقد عليها القران ولم يدخل بها، 2- حكم من جمع بين صلاتين بسبب معاشرته لزوجته حتى فاتته الصلاة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن عليه أن يراعي العرف الجاري في بلده، وكذلك يجب عليه الوفاء بما كان من اتفاق بينه وبين ولي المرأة إن كان قد أرجأ الدخول بها إلى وقت محدد، وراجع الفتوى رقم: 2940. أما فيما يخص الجمع بين الصلاتين لغير عذر فالجمهور على عدم جوازه. وعلى هذا فالأولى إعادة الصلاة الأخيرة إن كنت جمعت جمع تقديم قبل دخول وقت الثانية، وانظر الفتوى رقم: 6846.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1425