فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41652 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم أن يشارك في دفن موتى النصارى وخاصة إذا كانوا جيرانًا له؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي لمسلم أن يشيع جنازة كافر، أو يتبعها، أو يشارك في دفنها، ولو كان جارًا له، بل عليه أن يترك كل ذلك لأهل دينه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرًا، فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. انتهى.

وقد أجاز بعض أهل العلم تشييع جنازة ذوي القربى من الكفار، مستدلًا بما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت له، فقال: اركب دابة وسر أمامها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت