فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[س1: أنا موظف راتبي 8000 آلاف علي دين وما زلت أسدده لحد الآن ولا أوفر من الراتب شيئا هل علي زكاة؟.

س2: من أي لحظة أحسب الزكاة أنا أعرف أنه يجب أن تبلغ النصاب إذا وفرت مثلا 2000 ريال سعودي ولكن ما يمر شهران إلا وأصرفها لكثرة التزاماتي! فكيف أحسب زكاتي؟ هل يجب أن أترك مبلغا - في تاريخ معين بالغ النصاب - ليمر عليه الحول وأحسب كم معي وأخرج زكاتي؟ علمًا بأني غير واثق بأني لن أصرف المبلغ؟

س3: ما أفضل الكتب الموجودة في موقعكم فيها شرح مفصل عن الزكاة أو موجودة في الأسواق؟

أفيدونا جزاكم الله خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في الراتب على الراجح، إلا إذا توفر منه ما يبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه ربع العشر (2.5) وقد بينا حكم زكاة الراتب في الفتوى رقم: 477، ورقم: 1615.

علمًا بأن النصاب الذي لا تجب الزكاة فيما دونه هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، وننبه إلى أن بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، والمرء غير مكلف بتحصيل السبب، كدخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، والمرء غير مكلف بتحصيله، وبناء على ذلك فلا يجب عليك ترك مبالغ معينة لتجب عليك الزكاة، بل للمرء أن يتصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة والحاجة، وما بقي معه بالغًا النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

ومن أفضل الكتب التي تفيدك في تفصيل أحكام الزكاة والقضايا المعاصرة المتصلة بها كتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي.

كما يمكنك الدخول على موقع صندوق الزكاة بدولة قطر ففيه ما يساعدك على فهم أحكام هذه الفريضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت