فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43265 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرض عقارية في طور إنشاء بناء من طوابق عليها حيث تم دفع ثمن الأرض منذ سنتين ويتم دفع جزء من تكلفة البناء ويتم بيع بعض الشقق حاليًا لإكمال البناء والسؤال: كيف يتم حساب الزكاة إن وجد زكاة عليها، وهل تعتبر من عروض التجارة حاليًا أم بعد إكمال البناء ومعرفة الربح؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تملكك للأرض وما فيها من بناء لغرض السكنى فلا زكاة في الجميع، وإن كان البناء المذكور معدًا للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها، بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول.

وإن كانت الأرض وما فيها من بناء بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح فحكمهما حكم عروض التجارة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 26988. فقد ذكرنا فيهما كيفية إخراج الزكاة عن العقار المعد للبيع، ومنه يعلم السائل أن وجوب الزكاة في ما أعد للبيع من العقار أو غيره غير منوط بمعرفة الربح، بل ولا بوجوده أصلًا، بل الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت