فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42619 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

لدي مبلغ من المال اشتريت به سيارتين وبعتهما على شخص بالأجل بمبلغ أكثر من قيمتهما، على أن يسدد المبلغ كاملا بعد عام.

فهل علي دفع زكاة هذا المال؟ وهل أدفع زكاة الأصل أو زكاة المبلغ كاملا بالزيادة التي هي مقابل الأجل؟

وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368.

أما الربح، فيعتبر جزءًا من المال، فكأنك الآن مالك للمبلغ كله بما في ذلك الربح، فتجب عليك زكاة المبلغ كله، ففي المدونة الكبرى ما يلي:

أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارًا بربحها قبل الحول بيومين أيزكيها إذا حال الحول؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس أصل الدنانير نصابًا؟ قال: لأن ربح الدنانير هاهنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصابًا، فوجبت فيها الزكاة بالولادة، فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها. انتهى

وفي الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: ووجبت أي الزكاة للربح في التجارة والنتاج بكسر النون الحاصلين في حول أصلهما بحول أصلٍ أي أصلهما وهو رأس المال والأمهات. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت