فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42923 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقرًا بالدين، ملتزمًا بسداده في وقته المحدد، وليس معسرًا. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك 2.5 فمن ملك 5000 ريالًا مثلًا، وجب عليه أن يخرج 5000 × 2.5 = 125 ريالًا.

لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته. وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر 2.5. فمن ملك 85 جرامًا من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلًا- وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 = 75 ريالًا، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جرامًا. وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت