[السُّؤَالُ] ـ [هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1424