فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم تقاعد أبي من العمل وصرفت له رواتب خمس سنوات كاملة وقدرها مليون ومئتان ألف، وهو الآن يصرف منه شهريًا، وسؤالي هو: هل عليه زكاة في هذا المبلغ أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولاعبرة بعدم نماء هذا المال بالفعل، إذ أن الدراهم والدنانير معرضة للنماء بنفسها، قال القرافي في الفروق: الزكاة تجب في الدراهم والدنانير، ينوي بها التجارة أو لم ينو، ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة. انتهى.

وقد علل وجوب الزكاة في الدنانير والدراهم في هذه الحالة بقوله: لأنه معرض للنماء بنفسه، لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح، ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت، فصار كالمعد بالنية. انتهى.

فعلى هذا.. فإن الزكاة تجب في هذا المال كلما حال عليه الحول ما دام النصاب باقيًا، ولا ريب أن زكاة المال سبب في حصول البركة فيه ونمائه وزيادته، كما قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت