[السُّؤَالُ] ـ [أسأل عن زكاة الذهب المخصص لزينة المرأة إذا طالت فترة عدم استعماله لسنة أو نحوها ولو تكرمتم بالأدلة الشرعية أن أمكن؟ وشكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم زكاة حلي المرأة المعد للزينة في الجواب رقم:
وعليه؛ فإذا عملت برأي الجمهور في عدم وجوب الزكاة في حلي الزينة فالأمر واضح.
أما إذا أردت إخراجها احتياطًا فعليك أن تعرفي زنة الحلي وقيمته يوم تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) 2.5 ونصاب الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شوال 1423