[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون دينارًا أي زنة 85 غرامًا فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1425