[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله
مبلغ مالي وصل النصاب ولكن بلغ نصفه الحول مع العلم أن هذا النصف تجاوز النصاب هل يتم إخراج الزكاة عن كل المبلغ أم عن ماتجاوز الحول فقط؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك نصابًا من النقود وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب فأكثر، وحال الحول عليه فإنه يلزمه أن يزكيه.
وعليه، فإنه يجب على السائل أن يزكي ما بلغ النصاب من ماله بمجرد حولان الحول عليه، وأما لم يحل عليه الحول مما استفاده من مال آخر فإنه يزكيه عند تمام حوله هو الآخر ولا يلزمه إخراج الزكاة عنه عند حول المال الأول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو زكاه مع الأول عند تمام حول الأول أجزأه ذلك؛ بل إن ذلك أعظم - إن شاء الله - لأجره لأنه أحظ للفقراء، وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1423