[السُّؤَالُ] ـ[هل تحل الصدقة أو الزكاة على المسلم الشيعي المحتاج (عنده يتيم) .
مع الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة يجوز أن تعطى ولو للكافر، وأما الزكاة فلا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، سنيا كان أو شيعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 6456.
ومما يجدر التنبيه له أن اليتم لا أثر له في شأن الزكاة، فمن كان يتيما فقيرا أخذ بوصف الفقر، ومن كان يتيما غير فقير لا يأخذ بصفة اليتم المجردة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1427