فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43853 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إعطاء الزكاة لأحد الأقارب وكان في عسر من أمره وعندما فتح الله عليه أراد إرجاع المال دون أن يعلم نية المزكي عنه فرفض المزكي استرداد المال هل هذا يجوز أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القريب من أهل الزكاة حين صرفها إليه وليس ممن تجب عليك نفقته فالزكاة حلال له، ولا يردها لأنه في حال فقره كان من أهلها فأبيحت له وملكها بقبضها ولا يحل للمزكي بعد ذلك استردادها قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت