فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جدًا هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلًا- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132.

وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326، 28617، 3438.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت