فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جدًا هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلًا- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132.
وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326، 28617، 3438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1426