فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43686 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أب موظف يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد مرتبه بالكاد يكفي نفقة بيته من مأكل ومشرب وملبس ولا يتوفر شيء ولا يستطيع تزويج ابنته من تكاليف الزواج، فهل يجوز له أخذ الزكاة ليقوم بتجهيز ابنته للزواج، علما بأنه يملك البيت الذي يقيم فيه، فأرجو الإجابة واضحة؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العرف جاريًا أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزًا عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33687، والفتوى رقم: 94047.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت