فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44331 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ ... حفظك الله. أمتلك قطعة أرض زراعية، ويشرف عليها أخي، وهو يخرج زكاة الزرع ويبيع ما تبقى ويحتفط بالمال إلى حين أنزل مصر حيث إني مقيم بالسعودية، ولكن هذا العام قال لي أخي إنه استلف مني مبلغ 8500 جنيه لزواج أولاده، وهي في ذمته فطلبت منه أن يخرج 2.5 % زكاة هذا المال من أموالي التي معه، حيث إني أملك أموالا أخرى، وأضعها في بنك إسلامي وأخرج زكاتها، السؤال الأول: هل يجب علي إخراج زكاة مال ما تبقى من مال بعد بيع الثمر حيث إني إخرج زكاة الزرع.

السؤال الثاني: هل علي أن أخرج زكاة المال الذي استلفه مني أخي حيث إني لا أملكه..

السؤال الثالث: ماذا إذا لم يتيسر لأخي سداد هذا الدين لأعوام قادمة، هل علي إخراج زكاة هذا المبلغ كل عام يتأخر في السداد فيه أم حين أمتلكه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الشق الأول من السؤال فما دمت تخرج زكاة الزروع، فإنه لا يجب عليك أن تخرج الزكاة في ثمن الزرع إلا إذا بلغ الثمن نصابًا بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أو عروض تجارة، ثم حال عليه الحول فإنك تخرج زكاته حينئذ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30563، والفتوى رقم: 37676، وكلاهما حول النصاب في زكاة الزروع.

وأما الشق الثاني والثالث من السؤال فإن كان أخوك موسرًا قادرًا على سداد الدين وغير مماطل فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة ذلك المال -الذي لك عليه- مع ما تزكيه من أموالك. وأما إن كان معسرًا أو موسرًا مماطلًا، وبقي الدين عنده عدة سنين فإنك تزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30616، والفتوى رقم: 69872.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت