فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46175 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن للشخص المعاق أن يصوم إذا كان لا يستطيع الاغتسال بعد كل جنابة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن من لم يستطع الاغتسال لإعاقة أو غيرها ولو بالاستعانة بغيره، فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه، ثم يتيمم عما عجز عنه، فإن عجز عن غسل أي جزء بدنه فيكفيه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {المائدة: 6} فإذا فعل هذا المعاق ما أمر به شرعا مما ذكرنا فقد تمت طهارته، وإذا أراد الصوم فلا حرج عليه في أن يصوم، وقد بينا في الفتوى رقم: 28794، أن الجنابة لا أثر لها في صحة الصوم، فأولى إذا رفع حكم الجنابة بالتيمم. وقد بينا في الفتوى رقم: 30638، ما يجب على المعاق فعله إذا عجز عن الوضوء ومثله الغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت