فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44568 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إخراج الصدقة مع العلم بأني علي زكاة مؤخرة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الأخ السائل إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان إخراجها، قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وجوب إخراج الزكاة على الفور: فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنًا فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. انتهى، وعزا النووي وجوب إخراج الزكاة على الفور مع الإمكان إلى جمهور العلماء.

فإذا تبين هذا فإن الزكاة المتأخرة صارت دينًا عليك، فإن كان عندك من المال ما يكفي لصدقة التطوع وسداد الدين فالصدقة تكون مستحبة، وإن كان المال لا يكفي فلا تجوز لك الصدقة،لأن الزكاة حق واجب والصدقة غير واجبة، قال النووي بعد أن ذكر الخلاف في تصدق من عليه دين: والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا تحل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت