فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44183 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبلغ من المال مشترك بيني وبين إخوتي وهذا المبلغ متوفر لدي الآن، فهل أنا ملزم بإخراج الزكاة عليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص لا يطالب بزكاة مال غيره؛ إلا إذا تم توكيله على ذلك من قبل مالك المال، أو كان ذلك الغير تحت ولاية المزكي لصغره مثلًا أو جنونه، وعليه فإذا كانت حصتك من المال المذكور نصابًا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها وحال الحول عليه فزكها إن كان عندك ما تخرج منه الزكاة من مال آخر غير مشترك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت