فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42523 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا جزار أملك مقدارا من المال مدخرًا وآخر أعمل به وأريد إخراج الزكاة، فأفتوني جزاكم الله خيرًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تملكه من مال مدخر بالإضافة إلى المال الذي تعمل به سواء كان يتمثل في نقود أو في قيمة بهائم تعدها للذبح، إذا كان الجميع أو بعضه يكتمل به نصاب وهو ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غرامًا تقريبًا، فإن الواجب عليك إذا مر على هذا المال حول هجري إخراج ربع العشر من مجموع هذا المال أي بنسبة 2.5 منه، ويمكن للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 12853.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت