فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تصح صلاة الجنازة دون تساو لصفوف المصلين أو الوقوف العشوائي؟ جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 66388 كيفية الصفوف في صلاة الجنازة والاصطفاف فيها، وتسوية الصفوف سنة وليس ذلك واجبًا، وبالتالي فلا تبطل الصلاة بعدم تسوية الصفوف، لكن لا ينبغي ترك السنة ولا سيما إذا لم يكن هناك مانع من تسويتها، وننبه هنا على أن من أهل العلم من لا تصح عنده صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر سواء في ذلك صلاة الجنازة وغيرها وهم الحنابلة، قال في دقائق أولي النهى ممزوجًا بنص المنتهى: فإن كانوا ستة فأكثر جعل كل اثنين صفًا وإن كانوا أربعة جعلهم صفين، ولا تصح صلاة الفذ فيها خلافًا لابن عقيل والقاضي في التعليق. انتهى.

وعليه فليحذر الشخص الذي يقوم خلف الصف وحده وهو يجد مكانًا من أن تبطل صلاته على هذا القول، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 31530.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت