فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43054 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته (فيلا) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين. والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل. أرجوا الإفادة جزاكم الله خيرًا وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصابًا لمسلم وحال عليه الحول، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقيًا، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) . [الروم: 39] . فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت