فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43055 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا طبيب أعمل في سلطنة عمان براتب شهرى قدره (485) ريالًا عمانيًا (1250 دولارًا) ، هل يجب إخراج زكاة المال على قيمة الراتب الشهرى نفسه، أم على ما أدخره أو أستثمره منه؟ وإذا كان يجب عليّ اخراج الزكاة على قيمة الراتب الشهري، فماذا عن الفترة السابقة التي لم أخرج فيها زكاة المال، مع العلم أنني لم أدخر ولم أستثمر من راتبي أي مبلغ حتى الآن؟ جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في الراتب الشهري زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر أو ذهب أو فضة. ويحول عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فإن وجدت هذه الشروط فعليك أن لا تؤخر زكاة مالك، وإلا فلا يجب بمجرد قبض الراتب لعدم توفر الشروط المطلوبة. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت