[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز دفع أموال الزكاة في تعليم الأطفال في الغرب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة طالب العلم المستحق للزكاة، وذلك في الفتوى رقم: 114762.
فإن كان هذا الطفل فقيرًا وليس له من ينفق عليه، أو كان من ينفق عليه عاجزًا عن النفقة، فإنه يعطى من الزكاة لفقره، وكذا إن كان يعطى من الزكاة لتعلم العلوم الشرعية إن كانت فيه نجابة بحيث يرجى أن يكون له تأثير في هذا الباب فدفع الزكاة إليه جائز، لأنه داخل في سهم سبيل الله الذي يصرف إلى المجاهدين، والجهاد كما بين العلماء جهادان: جهاد باللسان، وجهاد بالسنان، وأما دفع الزكاة إليه في تعلم العلوم الدنيوية أو العلوم التي قسم منها محرم كما هو الحال في الغرب فهذا لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1430