فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44854 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أذهب بالتاكسي لشراء حاجات للفقراء من أموال الصدقة والزكاة فهل يمكن أخذ جزء من الأموال المخصصة للصدقة أو الزكاة لدفع أجرة التاكسي علما بأن موردي المادي ضعيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 101323. أن نفقة نقل الزكاة تكونُ على مخرجها، ولا يجوزُ أخذ شيءٍ من مال الزكاة في تكاليف نقلها وتوصيلها للفقراء، لأن ذلك يستلزم إعطاءها للفقير ناقصة، فبالنسبةِ لمال الزكاة يجبُ عليكِ أن تطلبي مؤنة نقله وتوزيعه من مخرجه، فإن كان في مالك سعة وأردت التبرع بتكاليف نقله وتوزيعه فلكِ الأجر إن شاء الله.

وأما الصدقة فالأمرُ فيها واسع، فيمكنكِ أن تأخذي بعض المال المتصدق به فتجعليه في تكاليف النقل والتوزيع، بشرط أن تستأذني من وكلكِ في الصدقة به كما بيناه في الفتوى المحال عليها، ولا يلزمكِ توزيعها ونقلها من مالك الخاص، وإن فعلتِ فلكِ الأجر، والله عز وجل يخلفُ على المنفق كما وعد بذلك: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ: 39} .

ولمعرفة حكم إخراج الزكاة بالقيمة راجعي الفتوى رقم: 7086.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت