[السُّؤَالُ] ـ [1-كنت أعمل بإحدى الدول الإسلامية وكان لي مستحقات عن عملي وقتًا إضافيًا كما كان لي نسبة من المبيعات ولكن لم أحصل عليهما إلا في نهاية العام وكان مبلغهما ما يقرب من 4000 دولار أمريكي فهل تجب علي زكاة المال عن هذا المبلغ هذا الحول أم يكون العد للعام من تاريخ استلامي للمبلغ وجزاكم الله خيرًا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في وجوب الزكاة في النقود شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب. والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غرامًا من الذهب.
وثانيهما: حولان الحول على ذلك النصاب.
وعليه فإن حول الزكاة لتلك المستحقات يبدأ من حين ما تجمع نصابًا منها بمفردها، أو بما ينضم إليه مما هو ملك لك من نقود أو عروض تجارة، فتستأنف بها حولًا من ذلك الحين، وإذا تم الحول زكيت الجميع.
وكونك لم تحصل على تلك المستحقات إلا في نهاية العام لا يسقط عنك زكاتها إن كانت قد وجبت فيها، بسبب توفر الشرطين المتقدمين، وذلك لأن تلك المستحقات تعتبر دينًا كان لك على تلك الجهة التي تعمل فيها، وقد ملكته بمجرد استحقاقك له، فيعامل حينئذ معاملة الدين.
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1422