فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43154 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمايعد: لدي سؤال وأتمنى من فضيلتكم الإجابة قمت بشراء أرض بالتقسيط من إحدى الشركات على خمس سنوات والغرض من شرائها هو البيع بعدانتهاء مدة التقسيط فهل عليها زكاة وكيف يتم إخراجها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اشتريت تلك الأرض مستصحبا نية بيعها فقد وجبت عليك زكاتها عن كل سنة، لأنها بمثابة العروض التي نوى بها مالكها التجارة.

وطريقة زكاتها أن تقوم بتقييم تلك الأرض كل سنة عند تمام الحول من يوم شرائها فإذا كانت قيمتها نصابا وحدها أو بما ينضم لها من أموال أوعروض تجارية أخرى لديك فتخرج عن الجميع 2،5 بعد أن تسقط من قيمة الأرض ما يماثل الأقساط التي ما زلت مطالبا بها، فإذا كانت هذه السنة قيمة الأرض مائة ألف ريال وكانت أقساطها المتبقية عليك أربعين ألفا زكيت ستين ألفا فقط، وهكذا في كل سنة.

وهذا على مذهب جمهور أهل العلم القائلين بكون الدين يسقط زكاة العين مستدلين بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله، وراجع الفتوى رقم: 6336.

وعروض التجارة تقوم بالأوراق النقدية الحالية التي يصل النصاب منها إلى ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب.

وللتعرف على طريقة زكاة الأوراق النقدية راجع الفتوى رقم: 12853.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت