فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42980 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار 10% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ. مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية.

أرجو الإفادة وشكرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18344، و 28602، و 41878.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت