فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42958 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الذين أفتوا بزكاة الراتب ما هي حجتهم في ذلك، وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجة القائلين بزكاة الراتب عموم الأدلة الموجبة للزكاة، إلا أنهم يخالفون الجمهور في عدم اشتراط الحول، وسبب مخالفتهم للجمهور عدم ثبوت الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الحول عندهم، ثم اعتمدوا على أقوال بعض السلف والأئمة، وأحسن من حقق هذا الرأي وانتصر له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه القيم: (فقه الزكاة) ، ويمكنك مراجعة المبحث بتمامه في ذلك الكتاب.

وأما الذي نختاره ونفتي به فهو عدم الوجوب في الراتب إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب موافقة لجمهور أهل العلم -رحمهم الله تعالى- قديما وحديثا باعتراف القائلين بالوجوب، وهم يرون أن الأحاديث صالحة للاحتجاج بها، والأصل براءة الذمة من التكليف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت