[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف نصاب الزكاة بمعنى مقدار المال الواجبة فيه الزكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب بالوزن الحاضر 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما لأنه الأحظ للفقراء والأحوط لبراءة الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1424