فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42597 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف نصاب الزكاة بمعنى مقدار المال الواجبة فيه الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب بالوزن الحاضر 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما لأنه الأحظ للفقراء والأحوط لبراءة الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17599.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت