فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43113 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسأل عن زكاة ذهب زوجتي مرعليها سنة ويلبس في المناسبات وأنا أقول لها أن تزكى من حر مالها وليس لها دخل وأنا أقول تبيع منه وتزكي وهي ليست موظفة ولا أعطيها مصروفًا وهى تخاف من الله فهل أزكي عنها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلي، والراجح هو عدم الوجوب، وإخراج زكاته هو الأحوط خروجًا من الخلاف وإبراء للذمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2870، وبخصوص إخراج الزوج عن زوجته فهو جائز ومجزئ بشرط أن يعلمها وأن ينوي إخراجها عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت