فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44241 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

لدي أخ أقرضته مبلغًا معتبرًا من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علمًا بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءًا من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علمًا بأني أحتاج مالًا لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضعك جزءًا من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجًا لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلًا بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 2040.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت