[السُّؤَالُ] ـ [رجل أدخل حشفته في فرج امرأته في شهر رمضان عمدا وفوق الإزار ولكن لم ينزل، فما حكمه؟ شكرًا لكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد دخول الحشفة في الفرج ولو من فوق الإزار، أنزل أو لم ينزل، مبطل للصوم موجب للكفارة المغلظة، المبينة في الفتوى رقم: 30987، ونظر الفتوى رقم: 16439، والفتوى رقم: 23228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424