فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44105 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي يا شيخ: رجل أعمال لديه مؤسسة بناء (مقاول) ودخل معه شريكان بالمال كل منهما بنسبة معينة، وكلما انتهى من إنجاز مشروع وقبض المال بدأ به مشروعًا آخر وهكذا ... الإشكال هو: الأموال التي تدخل من المؤسسة ما شاء الله بالغة النصاب، إلا أنها لا يدور عليها الحول لأنه كلما أخذ مبلغًا لا يدخره بل يبدأ به خدمة مشروع آخر كما بيناه، فهل يخرج الزكاة أم لا، وإذا كان يخرجها فكيف يخرجها مع شركائه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به هذا الرجل وشركاؤه هو نوع من استثمار المال، والمواد التي يشترونها، على نوعين:

الأول: أصول لا تباع بل يستخدمونها في البناء في كل المشاريع كالخشب الذي يستخدم لإصلاح الأعمدة ثم ينزع ثم يستخدم في إصلاح أعمدة أخرى لبناية أخرى وهكذا، وهذا النوع من العروض لا يشترى بقصد البيع فلا يدخل ضمن عروض التجارة.

الثاني: مواد تباع كالحديد والأسمنت والطلاء والأصباغ وما إلى ذلك فهذا النوع يشترى بقصد البيع فهو عرض تجارة.

وعلى المقاول وشركائه أن يقوموا بتقويم المشروع بمواده التي تباع فيه وتجمع قيمته، مع ما عندهم من السيولة النقدية ثم ينظروا كم نصيب كل واحد منهم، فإن بلغ نصابا لزمته زكاته وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت