فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43307 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال هو أنني أمتلك مبلغا كبيرا من المال قد أودعته كمساهمة أراضي، ولن يتسنى لي أي أرباح إلا بعد عامين، وكذلك مبلغ آخر مساهمة في ذهب، ولن يتم استلام أي أرباح إلا بعد 8 شهور، هنا السؤال: ما هو المبلغ المستحق عليه الزكاة بعد إيداعه في هذه المساهمات؟ وهل المبلغ الذي أودعته عليه أي زكاة؟ أرجو من سعادتكم الرد بالسرعة الممكنة وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذان المبلغان قد بلغا نصابًا بنفسيهما أو بما انضم إليهما من نقد أو عروض، وحال عليهما الحول، فإن الزكاة واجبة فيهما، ما لم تكن المساهمة فيهما في أصول ثابتة لا يراد الاتجار بها، وإنما الاستفادة من ريعها كالمعدات والآليات. فإذا كانت كذلك فالزكاة تجب في الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وليست في الأصول الثابتة زكاة. وقد تقدم تفصيل زكاة الأسهم في الفتوى رقم: 1038.

وإذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها، ولو كان الريع لا يتحصل إلا بعد مضي الحول بزمن. قال ابن قدامة: وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخشَ ضررًا، وبهذا قال الشافعي. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت