فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43665 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخٌ معوّق خلقيًا (منغولي) عمره خمسون عامًا يتيم الأب والأم، ليس له أعمام ولا أخوال وله ست أخوات متزوجات وأخ متوفى وأبناء أخ مسافرون، يعيش في بيت العائلة مع إحدى أخواته وزوجها وأولادها وتصرف أخته عليه من إيجار عقار يعود للعائلة بموافقة الجميع ويكاد يكفيه.

السؤال:

خصصت له مبلغًا من زكاة مالي الخاص وأبقيت هذا المبلغ معي أصرف عليه منه أثناء زيارتي له أو عند اللزوم لحاجة ما، ولم أعطِ هذا المبلغ لأخواتي لعدم توفر الثقة في صرف المبلغ عليه علمًا أنّي أقيم مع زوجي وأبنائي في منزل مستقلّ. هل تصرفي صحيح؟ ، جزاكم الله خيرًا وحفظكم لخير المسلمين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك المعوق يجد من أجرة العقار ما يسد حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فليس من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزيء صرفها له مطلقا، وإن كان ما يجده لا يسد جميع احتياجه فهو من مصارفها، وبالتالي فيجزئ إعطاؤه منها عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة الذين يقولون بوجوب النفقة على الأخ إذا احتاج لذلك، كما تقدم في الفتوى رقم: 44020، ومن وجبت نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من زكاته.

وعليه، ففي حالة كونه من مصارف الزكاة جاز لك إعطاؤه منها عند بعض أهل العلم ولا مانع من الاحتفاظ ببعضها للصرف عليه عند الحاجة عند فقد من يتولى ذلك نيابة عنك ممن يتولى رعايته بشرط عزل المبلغ المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 56195.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت