فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42966 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال: كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معًا. ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم: 55204.

أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم: 4653. والفتوى رقم: 8557.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت