فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42813 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شيخنا الكريم أرجو الإجابة عن هذا السؤال: هل يحق لرجل قائم على زكاة المال في منطقة أن يعطي كل ما تجمع لديه من مال أو أغلبه لأحد الإخوة حيث إنه مدين للقائم على الزكاة بحيث يرد له دينه أم يعتبر هذا من باب صرف الزكاة تنفيذا لهوى، أرجو الإفادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المدين يعتبر من مصاريف الزكاة بشرط أن يكون قد تداين في أمر مشروع، فإن تداين في محرم كربا أو شرب خمر مثلًا فلا يجوز صرف الزكاة له إلا إذا حسنت توبته.

قال ابن قدامة في المغني: لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمرًا أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، لأنه إعانة على المعصية. انتهى

وقال المواق في التاج والإكليل: فإن ادان بفساد ولم يتب منع اللخمى اتفاقًا، فإن تاب فقولان. انتهى

ثم إنه لا حرج على الشخص المذكور في دفع أموال الزكاة إلى المدين الذي يطالبه هو بدين ثم بعد أن يدفعها له يأخذها هو منه مقابل دينه الذي له عليه بشرط رضا المدين وإذنه في ذلك، وبشرط أن لا يكون ذلك على حساب مصلحة الفقراء الذي هم أشد حاجة، وراجع الفتوى رقم: 43511.

كما أنه لا حرج على من يتولى توزيع الزكاة أن يعطي فقيرًا واحدًا قدر ما يحوله إلى غني، لأنه دفعه له بوصف جائز، وراجع الفتوى رقم: 41005.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت