فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43781 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة أرملة تملك بيتين, بيتا تسكن فيه وبيتا يسكن فيه ابنها وزوجته وأولاده وهي لاتملك مالا من أجل العيش وليس لها وارد. هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة؟ جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذان البيتان اللذان تملكهما هذه المرأة مسكنا لها ولأبنائها، وكانا على القدر الذي يليق بهم وليس أزيد، فإن امتلاكها لذلك لا يخرجها عن كونها مسكينة إذا لم تكن لها كفاية من ابنها أو غيره، وتعطى من الزكاة ما يكفيها، ولا تكلف بيعهما، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 36387.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت