فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة أرملة وبعد وفاة زوجي أخذنا مكافأة نهاية الخدمة، والمال الذي نأخذه من البنك عليه فائدة وأنا أصرف على أولادي (أيتام) من هذا المال، فما هو حكم الشرع هل هذا حلال أم حرام، وهل هذا المبلغ عليه زكاة رأس المال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمكافأة للميت بعد وفاته تورث عنه ويعطى كل وارث منها قدر نصيبه من الإرث، والواجب على من يلي أمر هؤلاء الأيتام إخراج هذا المال من البنك الربوي واستثماره في الطرق المشروعة، وراجعي الفتوى رقم: 94712، والفتوى رقم: 75775، والفتوى رقم: 74425.

وأما زكاته فتجب على رأس المال إن كان نصيب كل وارث نصابا وهو قيمة (85) جراما من الذهب وحال عليه الحول، وإلا فلا تجب، وراجعي الفتوى رقم: 38200.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت