[السُّؤَالُ] ـ [امرأة متزوجة من موظف له راتب لكن زوجها مقصر معها في النفقة، هل يجوز أن تصرف لها الزكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج مقصرًا في حق زوجته في النفقة فلا يعطيها ما يكفيها، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1425