فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43009 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل عملًا حرًا - فما هي نسبة الزكاة وكيفية تصنيفها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالعمل الحر، التجارة في السلع التموينية، أو الأدوات الكهربائية، أو الآلات الميكانيكية ونحوها، فالواجب عليك هو زكاة عروض التجارة، إذا بلغ مجموع المعروض للبيع نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد بينا حكم زكاة عروض التجارة وافيًا في الفتاوى التالية: 3078 -

وإن كنت تقصد بالعمل الحر، أنك تمتهن مهنة معينة كالحدادة أو النجارة أو السباكة ونحوها، فالزكاة تجب فيما تستفيده من مال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنسبة التي يجب إخراجها في الحالتين هي ربع العشر، وراجع الفتويين التاليتين:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت