فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43494 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نزرع القَصَب ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهًا، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهًا، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت