فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43668 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وضع أخي عند أمي مبلغا من ماله وعندما مر الحول طلب منها أن تخرج الزكاة عن ماله، ففي إحدى المرات طلبت أختي من أمي أن تعطيها جزءا من هذا المال لتشتري به الكتب للدراسة وبعض حاجياتها فأعطتها أمي من مال الزكاة، وأحيطكم علما أن أخي كان يعول العائلة كلها والمتكونة من أبي وخمسة إخوة فكان مصروف البيت لا يفي بكل الضروريات للبيت، فهل على أمي إثم في ذلك أم لا، هذه الحادثة مر عليها أكثر من 30 سنة الآن. وأختي الآن تذكرت هذه الحادثة وخافت أن تكون أمي قد أثمت بذلك لأنها هي التي أشارت عليها بهذا لأنهم كانوا يرون أنهم في حاجة إلى هذا المال أكثر من غيرهم، أفيدونا جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وبما أن أخاكم قد وكل أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطائها جزءا منها إن كانت مستحقة لها، وراجع الفتوى رقم: 100579.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت